Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 30

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. المقدمة
  4. المبحث الثالث في تاريخ ابتداء الحيض
  5. أدلة القول الأول
  6. الدليل الثاني

وصول صغير وجارية وقت التكليف بعلامة من علامات البلوغ (¬١).

وبه ينتهي حد الصغر في الإنسان.

وللبلوغ علامات طبيعية، منها ما هو محل وفاق، ومنها ما هو محل خلاف ومنها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى، ومنها ما هو خاص بأحدهما.

ومن هذه العلامات:

[م-٦٧٨] العلامة الأولى:

الحيض، وتختص الأنثى به، قال ابن حجر في الفتح: «أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء» (¬٢).

(١٥٤٨ - ١٠) ومن السنة ما رواه أحمد من طريق حماد، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث،

عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار (¬٣).

[اضطرب فيه قتادة، والراجح فيه ابن سيرين عن عائشة، وليس بالمتصل، وله شاهد من حديث أبي قتادة إلا أنه ضعيف] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 30 (SanadKitab #157, hlm. urut 3729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.