Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 41

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. المقدمة
  4. المبحث الثالث في تاريخ ابتداء الحيض
  5. دليل من قال: إن البلوغ بالسن يكون بثماني عشرة

أجزتهما من أجل أنهما ابنا خمس عشرة سنة، فيحتمل أنه أجازهما يوم الخندق؛ لأنه لم يكن قتال، وإنما كان فيه حصار للمدينة فينتفع بالصبيان، ولم يجزه يوم أحد؛ لأنه كان يوم قتال وقد بعدوا فيه عن المدينة، فلا يحضره إلا أهل القوة والجلد (¬١).

فيجاب: بأن هذا خلاف ما فهمه نافع وعمر بن عبد العزيز رحمهما الله.

دليل من قال: إن البلوغ بالسن يكون بثماني عشرة:

جاء في الهداية، شرح بداية المبتدي: قوله تعالى: (حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) أشد الصبي ثماني عشرة سنة. هكذا قاله ابن عباس (¬٢).

[لم أقف على إسناده] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 41 (SanadKitab #157, hlm. urut 3740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.