Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 57

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  4. الفصل الأول في السن الذي تحيض فيه المرأة
  5. المبحث الثالث في دم الصغيرة التي لا يمكن أن تحيض

المبحث الثالث في دم الصغيرة التي لا يمكن أن تحيض

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- كل دم لا يكون حيضًا، ولا نفاسًا فهو دم استحاضة وفساد.

- الدم الخارج من الفرج ثلاثة: دم حيض، ودم نفاس، ودم فساد، ويقال له دم استحاضة.

- كل امرأة لا يمكن أن تحمل إما لصغرها، وإما لهرمها، فما تراه من الدم لا يمكن أن يكون حيضًا.

- إذا وجد الحيض كان علامة على إمكان الحمل من المرأة إلا لعلة.

- الآيسة والصغيرة التي لا يمكن حملها لا يحيضان.

[م-٦٨٥] إذا قلنا بالتحديد، وأن أدنى سن تحيض فيه المرأة تسع سنين، أو اثنتا عشرة سنة، فرأت الدم قبل ذلك، فماذا يكون؟

فقيل: دم علة وفساد.

وقيل: دم استحاضة،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 57 (SanadKitab #157, hlm. urut 3756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.