Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 59

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  4. الفصل الأول في السن الذي تحيض فيه المرأة
  5. المبحث الثالث في دم الصغيرة التي لا يمكن أن تحيض

حيض وفي الأحمر وجهان:

قال أبو إسحاق: هو استحاضة.

وقال ابن جريج: هو دم فساد لا استحاضة؛ لأن الاستحاضة ما دخل على إثر حيض في زمانه، ثم جاوز خمسة عشر» (¬١).

وقال الماوردي في الحاوي الكبير: «النساء على أربعة أضرب: طاهر، وحائض، ومستحاضة، وذات فساد.

فأما الطاهر: فهي التي ترى النقاء. ومعناه: أن تستدخل القطن فيخرج نقيًا.

وأما الحائض فهي التي ترى الدم في زمان يكون حيضًا.

وأما المستحاضة: فهي التي ترى الدم في إثر الحيض على صفة لا تكون حيضًا.

وأما ذات الفساد فهي التي تبتدئ بدم لايكون حيضًا» (¬٢).

قال النووي بعد نقله لكلام الحاوي: «وحاصله أن الاستحاضة لا تطلق إلا على دم متصل بالحيض، وليس بحيض، وأما ما لا يتصل بالحيض فدم فساد، ولا يسمى استحاضة، وقد وافقه عليه جماعة.

وقال الأكثرون: يسمى الجميع استحاضة. قالوا: والاستحاضة نوعان: نوع يتصل بدم الحيض. وقد سبق بيانه.

ونوع لا يتصل به، كصغيرة لم تبلغ تسع سنين رأت الدم، وكبيرة رأته وانقطع لدون يوم وليلة. فحكمه حكم الحدث.

قال النووي: وهو الأصح الموافق لما سبق عن الأزهري وغيره من أهل اللغة، أن الاستحاضة دم يجري في غير أوانه» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 59 (SanadKitab #157, hlm. urut 3758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.