Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 63

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  4. الفصل الثاني منتهى سن الحيض عند النساء
  5. دليل من قال: لا حيض بعد الخمسين

وقيل: إن رأت الدم بعد الخمسين إلى الستين فمشكوك فيه، تصوم، وتصلي، وتقضي الصوم احتياطًا. وهو اختيار الخرقي من الحنابلة (¬١).

وقيل: نساء العجم إلى خمسين، ونساء العرب إلى الستين؛ لأنهن أقوى جبلة. وهو رواية عن أحمد (¬٢).

وقيل: لا تحديد لمنتهى سن الحيض عند النساء، وهو رواية عن أبي حنيفة (¬٣)، واختاره ابن رشد من المالكية (¬٤)، والماوردي من الشافعية (¬٥) وكذلك ابن تيمية من الحنابلة (¬٦).

دليل من قال: لا حيض بعد الخمسين:

(١٥٦٠ - ٢٢) قال ابن قدامة: روي عن عائشة أنها قالت: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض (¬٧).

قال الزركشي: ذكره أحمد في رواية حنبل عنه (¬٨).

وروي عنها أنها قالت: لن ترى المرأة في بطنها ولدًا بعد الخمسين.

قال الزركشي: رواه الدارقطني (¬٩). ولم أقف عليه (¬١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 63 (SanadKitab #157, hlm. urut 3762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.