وقيل: إن رأت الدم بعد الخمسين إلى الستين فمشكوك فيه، تصوم، وتصلي، وتقضي الصوم احتياطًا. وهو اختيار الخرقي من الحنابلة (¬١).
وقيل: نساء العجم إلى خمسين، ونساء العرب إلى الستين؛ لأنهن أقوى جبلة. وهو رواية عن أحمد (¬٢).
وقيل: لا تحديد لمنتهى سن الحيض عند النساء، وهو رواية عن أبي حنيفة (¬٣)، واختاره ابن رشد من المالكية (¬٤)، والماوردي من الشافعية (¬٥) وكذلك ابن تيمية من الحنابلة (¬٦).
دليل من قال: لا حيض بعد الخمسين:
(١٥٦٠ - ٢٢) قال ابن قدامة: روي عن عائشة أنها قالت: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض (¬٧).
قال الزركشي: ذكره أحمد في رواية حنبل عنه (¬٨).
وروي عنها أنها قالت: لن ترى المرأة في بطنها ولدًا بعد الخمسين.
قال الزركشي: رواه الدارقطني (¬٩). ولم أقف عليه (¬١٠).