Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 69

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  4. الفصل الثاني منتهى سن الحيض عند النساء
  5. دليل من قال: لا حد بالسن لمنتهى الحيض
  6. الدليل السابع

[الحديث فيه انقطاع واضطراب بالإسناد، ومخالف لما في الصحيحين من قصة فاطمة].

وانظر تخريجه في أحكام الاستحاضة، ح (١٩٦٩).

وجه الاستدلال:

في الحديث أَمر المرأة إذا رأت الدم الأسود المعروف بأنه دم حيض بأن تترك الصلاة، وإطلاق الحديث يشمل المسنة.

الدليل السابع:

اضطراب أقوال القائلين بالتحديد دليل على ضعفها، فبعضهم حدد ذلك بخمسين، وبعضهم بالستين، وبعضهم بالسبعين، كل هذا يدل على أنه ليس في المسألة نص قاطع، وسنة واضحة، وهي أقوال مبنية على الرأي المحض وأحسن أحوالها أن يكون كل واحد منهم حكم بحسب أهل بلده، وهذا يختلف باختلاف حرارة البلاد وبرودتِها، وقوة طبيعة النساء وضعفها في تلك البلاد (¬١).

ورغم قوة أدلة هذا الفريق إلا أنه مبني على الافتراض فلم توجد امرأة في السبعين تحيض، ويأتي منها الولد، ووجد بعد الخمسين بشكل نادر جدًّا، والحيض والحمل متلازمان، فلا يوجد حمل من امرأة لا تحيض ولو كانت شابة، وإنما يظهر استعداد المرأة للحمل والنكاح بظهور الحيض وانتظامه، لهذا إذا انقطع الرجاء من حمل المرأة كان علامة على دخولها سن اليأس ولو كان ذلك مبكرًا من عمرها. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 69 (SanadKitab #157, hlm. urut 3768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.