وقيل: بل تحيض، وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية في الجديد (¬٢)، ورواية عن أحمد، بل حكي أنه رجع إليه (¬٣).
- أدلة من قال: الحامل لا تحيض:
(١٥٦٣ - ٢٥) روى الدارقطني، قال: أخبرنا أبو محمد بن صاعد، أخبرنا عبد الله بن عمران العائذي بمكة، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة عن ابن عباس قال:
نهى ﷺ أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض.
قال لنا ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العائذي (¬٤) اهـ يعني أنه انفرد بوصله وغيره يرسله.