Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 76

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  4. الفصل الثالث في إمكان الحيض من الحمل
  5. - أدلة من قال: الحامل لا تحيض

وقيل: بل تحيض، وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية في الجديد (¬٢)، ورواية عن أحمد، بل حكي أنه رجع إليه (¬٣).

- أدلة من قال: الحامل لا تحيض:

(١٥٦٣ - ٢٥) روى الدارقطني، قال: أخبرنا أبو محمد بن صاعد، أخبرنا عبد الله بن عمران العائذي بمكة، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة عن ابن عباس قال:

نهى ﷺ أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض.

قال لنا ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العائذي (¬٤) اهـ يعني أنه انفرد بوصله وغيره يرسله.

[صحيح بمجموع طرقه] (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 76 (SanadKitab #157, hlm. urut 3775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.