أبي حنيفة (¬١).
وقيل: لا حد لأقله ولو دفعة، وهذا مذهب مالك (¬٢).
وقيل: أقل الحيض يوم وليلة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٣)، وعليه جماهير الشافعية (¬٤).
وقيل: أقل الحيض يوم بدون ليلة، وهو رواية عن الشافعي، وأحمد (¬٥).
أدلة القائلين بأن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها:
الدليل الأول:
(١٥٦٩ - ٣١) روى الطبراني من طريق الفضل بن غانم، حدثنا حسان بن إبراهيم، عن عبد الملك، عن العلاء بن الحارث (¬٦)، عن مكحول،