Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 99

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  4. الفصل الرابع في أقل الحيض
  5. أدلة القائلين بأن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها
  6. الدليل الرابع

الدليل الرابع:

(١٥٧٢ - ٣٤) روى ابن عدي (¬١)، من طريق محمد بن سعيد الشامي، حدثني عبدالرحمن ابن غنم، قال: سمعت معاذ بن جبل يقول: إنه سمع رسول الله ﷺ يقول: لا حيض دون ثلاثة أيام، ولا فوق عشرة أيام، فما زاد على ذلك فهي مستحاضة، فما زاد تتوضأ لكل صلاة إلى أيام أقرائها، ولا نفاس دون أسبوعين، ولا نفاس فوق أربعين، فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت، ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين.

[موضوع، والإجماع على أنه لاحد لأقل النفاس] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 99 (SanadKitab #157, hlm. urut 3798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.