Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 107

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  4. الفصل الرابع في أقل الحيض
  5. دليل من قال: أقل الحيض يوم وليلة
  6. الدليل الثالث

أهلها ممن يرضى دينه وأمانته، تزعم أنها حاضت ثلاث حيض، تطهر عند كل قرء وتصلي، جاز لها، وإلا فلا. قال علي: قالون. وقالون بلسان الروم أحسنت.

[رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا، فالشعبي لم يسمعه من علي] (¬١).

وجه الاستدلال:

قالوا: قد اتفق شريح وعلي ﵄، والإمام علي له سنة متبعة على أن أقل الحيض يوم وليلة، ولا يمكن أن تحيض في شهر ثلاث مرات إلا في هذه الصورة؛ وذلك بأن تحيض يومًا وليلة، ثم تطهر ثلاثة عشر يومًا، ثم تحيض يومًا وليلة، وتطهر ثلاثة عشر يومًا، فالمجموع ثمانية وعشرون يومًا، ثم تحيض يومًا وليلة فتخرج من العدة بعد تسعة وعشرين يومًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 107 (SanadKitab #157, hlm. urut 3806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.