Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 113

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  4. الفصل الرابع في أقل الحيض
  5. المبحث الأول أثر الاختلاف في أقل الحيض على عدة المطلقة

المبحث الأول أثر الاختلاف في أقل الحيض على عدة المطلقة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- لا فرق بين العبادة والعدة في أقل الحيض.

- كل حيض منع من الصلاة والصوم فهو معتبر في العدة.

- إذا كان للمرأة عادة معلومة فادعت خلاف ما عرف من عادتها طلبت منها البينة؛ لدعوها خلاف الظاهر.

- حقوق الخلق يحتاط لها أكثر من حقوق الخالق.

[م-٦٩٠] القائلون بتحديد أقل الحيض، وهم الجمهور اعترضوا على من قال: بأنه لا حد لأقل الحيض، بأن المرأة المطلقة قد تدعي خروجها من العدة خلال ثلاثة أيام، بل ربما أقل، وبالتالي فلا بد من القول بتحديد أقل الحيض، وأقل الطهر.

وللجواب على هذا الإشكال، أن يقال:

القائلون بأنه لا حد لأقل الحيض قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين أو ثلاثة:

منهم من فرق بين العدة والاستبراء، وبين العبادة كالمالكية.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 113 (SanadKitab #157, hlm. urut 3812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.