Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 121

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  4. الفصل الخامس في أكثر الحيض
  5. أدلة الجمهور على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما
  6. الدليل الأول

وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

وقيل: أكثر الحيض عشرة أيام، وهو مذهب الحنفية (¬٢).

وقيل: أكثر الحيض سبعة عشرة يومًا، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٣). وابن حزم من الظاهرية (¬٤).

وقيل: لا حد لأكثر الحيض، وهو اختيار ابن تيمية (¬٥).

أدلة الجمهور على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا:

الدليل الأول:

(١٥٧٩ - ٤١) قال السخاوي: روي عن ابن عمر مرفوعًا:

النساء ناقصات عقل ودين. قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 121 (SanadKitab #157, hlm. urut 3820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.