Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 158

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثاني في المبتدأة
  4. الفصل الأول في حكم المبتدأة
  5. المبحث الثالث أن ينقطع دم المبتدأة لأدنى من أقل الحيض

المبحث الثالث أن ينقطع دم المبتدأة لأدنى من أقل الحيض

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- لا حد لأقل الحيض كالنفاس.

[م-٦٩٩] إذا انقطع دم المبتدأة قبل أن يبلغ أقل الحيض فليس بحيض عند الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

وقيل: يعتبر حيضًا، وهو مذهب المالكية (¬٤).

وسبب الخلاف: خلافهم في أقل الحيض. فمن حد أقل الحيض بزمن معين، وهم الجمهور، قالوا: إذا نقص عن أقله فلا يعتبر حيضًا.

أما الذين قالوا: لا حد لأقله، بل تعتبر الدفعة من الدم حيضًا، فلا تأتي هذه المسألة على قواعدهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 158 (SanadKitab #157, hlm. urut 3857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.