الفصل الثاني
في ثبوت العادة للمبتدأة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- إذا سبق للمبتدأة حيضة صحيحة ثم استحاضت ردت إليها، وهو أقرب من ردها إلى عادة النساء.
[م-٧٠٠] اختلف العلماء في ثبوت العادة للمبتدأة:
فقيل: تثبت العادة بمرة للمبتدأة. وهو مذهب المالكية (¬١)، وقول أبي يوسف من الحنفية (¬٢)، وقيل الفتوى عليه عندهم (¬٣). والمشهور من مذهب الشافعية (¬٤).
وقيل: تثبت العادة بمرتين، وهو قول أبي حنيفة ومحمد (¬٥)، ووجه للشافعية (¬٦)، ورواية في مذهب الحنابلة (¬٧).