Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 160

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثاني في المبتدأة
  4. الفصل الثاني في ثبوت العادة للمبتدأة

الفصل الثاني

في ثبوت العادة للمبتدأة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- إذا سبق للمبتدأة حيضة صحيحة ثم استحاضت ردت إليها، وهو أقرب من ردها إلى عادة النساء.

[م-٧٠٠] اختلف العلماء في ثبوت العادة للمبتدأة:

فقيل: تثبت العادة بمرة للمبتدأة. وهو مذهب المالكية (¬١)، وقول أبي يوسف من الحنفية (¬٢)، وقيل الفتوى عليه عندهم (¬٣). والمشهور من مذهب الشافعية (¬٤).

وقيل: تثبت العادة بمرتين، وهو قول أبي حنيفة ومحمد (¬٥)، ووجه للشافعية (¬٦)، ورواية في مذهب الحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 160 (SanadKitab #157, hlm. urut 3859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.