Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 180

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثالث في الطوارئ على الحيض
  4. الفصل الثاني في طهارة المرأة قبل تمام عادتها

الفصل الثاني

في طهارة المرأة قبل تمام عادتها

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- وجود الأذى دليل على وجود الحيض، وانقطاعه دليل على طهارة المرأة.

- الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

[م-٧٠٢] اتفق الفقهاء على أن المرأة المعتادة إذا انقطع دمها دون عادتها فإنها تطهر بذلك، ولا يجب عليها إتمام عادتها بشرط ألا يكون انقطاع الدم دون أقل الحيض عندهم (¬١)، إلا أن الحنفية كرهوا للزوج وطأها حينئذ حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت.

- التعليل عندهم:

لأن عود الدم في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 180 (SanadKitab #157, hlm. urut 3878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.