- وجود الأذى دليل على وجود الحيض، وانقطاعه دليل على طهارة المرأة.
- الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
[م-٧٠٢] اتفق الفقهاء على أن المرأة المعتادة إذا انقطع دمها دون عادتها فإنها تطهر بذلك، ولا يجب عليها إتمام عادتها بشرط ألا يكون انقطاع الدم دون أقل الحيض عندهم (¬١)، إلا أن الحنفية كرهوا للزوج وطأها حينئذ حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت.
- التعليل عندهم:
لأن عود الدم في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب (¬٢).