القول الأول: مذهب الحنفية (¬١).
في مذهب الحنفية خمسة أقوال، رواها خمسة من أصحاب أبي حنيفة.
القول الأول:
إذا كان الطهر الفاصل بين الدمين أقل من خمسة عشر يومًا، لا يكون فاصلًا بين الدمين بل يجعل كالدم المتوالي، وهذا رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة.
مثاله: مبتدأة رأت يومًا دمًا، وثلاثة عشر طهرًا، ويومًا دمًا. فالفاصل أقل من خمسة عشر يومًا. فعلى رواية أبي يوسف أن عشرة الأيام الأولى منذ رأت الدم يعتبر حيضًا (¬٢)، ويحكم ببلوغها.
وجه هذا القول:
أن الطهر بين الدمين يعتبر طهرًا فاسدًا؛ لأن أقل الطهر الصحيح خمسة عشر يومًا.
ولأن الطهر إذا كان لا يصلح للفصل بين الحيضتين، فلا يصلح للفصل بين الدمين.
قال في الهداية: «والأخذ بهذا القول أيسر» (¬٣).
القول الثاني: عند الحنفية: