Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 392

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب العاشر باب الآنية
  4. الفصل الثالث في الأواني المضببة بالذهب والفضة
  5. المبحث الأول في تضبيب الأواني بالذهب
  6. الفرع الثاني في حكم تضبيب الأواني بالذهب
  7. دليل من قال: يحرم على الرجال خاصة
  8. الدليل الثاني

الدليل الثاني:

لما استوت الفضة بالذهب في التحريم في باب الآنية، فيحرم إناء الفضة كما يحرم إناء الذهب، فكذلك ينبغي أن يستويا في الضبة، فإذا كانت الضبة من الفضة جائزة، فكذلك الضبة من الذهب.

• وأجيب:

بأنه لا يصح القياس على الفضة؛ لأن باب الفضة أوسع، ولذلك أبيح منه الخاتم وقبيعة السيف.

• دليل من قال: يحرم التضبيب بالذهب.

الدليل الأول:

الأصل أن الضبة محرمة مطلقًا سواء كانت من ذهب أو فضة، جاء الدليل في جواز التضبيب بالفضة، فبقي الذهب على أصله في التحريم.

الدليل الثاني:

قالوا: إذا استعمل جزءًا من الإناء كان في حكم من استعمله كله، فيكون مستعملًا للذهب المحرم (¬١).

• دليل من قال: يكره التضبيب:

قالوا: إن العلة في تحريم الإناء هي الإسراف والخيلاء، وهذه العلة لا تقتضي التحريم، وإنما تقتضي الكراهة.

وقد أجيب على هذا التعليل في المسألة السابقة.

• دليل من قال: يحرم على الرجال خاصة:

قال: إن تحريم المضبب من الذهب على الرجال دون النساء، ليس لأنه إناء من

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 392 (SanadKitab #157, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.