Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 193

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثالث في الطوارئ على الحيض
  4. الفصل الرابع إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت

الفصل الرابع

إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- إذا وجد الأذى وجد الحيض، سواء تقدم أو تأخر.

- علقت أحكام الحيض على وجوده بشرط أن يسبقه طهر صحيح، وأحكام الطهر على انقطاعه تقدم الحيض أو تأخر.

- كل دم وجد من الفرج فهو حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة.

[م-٧٠٤] إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت، وهو ما يسمى بانتقال العادة عن موضعها، وقد سبق لنا بحث بما تثبت به عادة المبتدأة؟

هل تثبت بمرة، أو بمرتين، أو بثلاث؟

وهذه المسألة مفرعة عليها؛ لأن من يرى أن العادة تثبت بمرة يقول: إذا تقدمت العادة، أو تأخرت، وصلح الدم أن يكون حيضًا لها فهو عادتها، وكذا إذا تأخرت.

وأما من يرى التكرار فلا يراه عادة حتى تتكرر.

والحنفية يفرقون بين تقدم العادة بالموضع، وبين تقدمها بالعدد ... فإذا رأت قبل عادتها دمًا أو بعد عادتها متصلة بها، فهذا عندهم يبحث في زيادة العادة ونقصها،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 193 (SanadKitab #157, hlm. urut 3891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.