Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 395

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب العاشر باب الآنية
  4. الفصل الثالث في الأواني المضببة بالذهب والفضة
  5. المبحث الثاني خلاف العلماء في التضبيب بالفضة
  6. دليل من قال بالجواز.
  7. الدليل الأول

وقيل: لا يجوز التضبيب بالفضة مطلقًا، سواء كانت يسيرة أم لا، وسواء ألجأت إلى ذلك حاجة أم لا، وسواء كانت الضبة في موضع الاستعمال أم لا، وهذا القول هو الأصح من قولي مالك (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢).

قال الخطابي: منعه مطلقًا جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول الليث (¬٣)، وهو مذهب ابن عمر ﵄، وعائشة وغيرهما (¬٤).

وقيل: يكره، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥).

• دليل من قال بالجواز.

(١٠٧) قال البخاري: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك ﵁، أن قدح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان الشعب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 395 (SanadKitab #157, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.