Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 231

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثالث في الطوارئ على الحيض
  4. الفصل السادس في الصفرة والكدرة
  5. المبحث الثاني حكم الصفرة والكدرة
  6. الفرع الثاني في الاحتجاج بقول الصحابي كنا نفعل

رسول الله)، من الجماع وعدم الاغتسال كان من الممكن أن يكون حجة لو أن

الرسول ﷺ لم يبلغ أحدًا من الأمة بخلافه، أما وقد بلغ فلا يلزم أن يبلغ كل فرد بعينه، فهؤلاء الذين لم يغتسلوا استصحبوا حكمًا سابقًا قد ثبت نسخه، وقد قام الرسول ﷺ بتبليغ بعض أفراد الأمة بنسخه، فكأنه بلغ الأمة كلها.

ومثل هذه القصة ما رواه البخاري:

(١٦٢٠ - ٨٢) قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن أيوب، عن نافع

أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي ﷺ

وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية، ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال: نهى النبي ﷺ عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله ﷺ بما على الأربعاء وبشيء من التبن (¬١).

(١٦٢١ - ٨٣) وفي رواية له، قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل عن

ابن شهاب، أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:

كنت أعلم في عهد رسول الله ﷺ أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي ﷺ قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض (¬٢). والحديث في مسلم (¬٣).

وجه الاستدلال:

أن ابن عمر حكى عن بعض الصحابة بأنهم كانوا يكرون الأرض، ولم يكن هناك نهي من النبي ﷺ مع أنه أضاف الفعل إلى زمن التشريع، واستصحب ابن عمر هذا الحكم فكان يفعله في عهد النبي ﷺ، واستمر على فعله زمن الخلفاء الراشدين

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 231 (SanadKitab #157, hlm. urut 3929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.