الباب الرابع
في طهارة الحائض
الفصل الأول
في مخالطة الحائض وطهارة عرقها وسؤرها وثيابها
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- كل محدث فبدنه طاهر، وكل متنجس فحكمه لا يتعدى محل النجاسة ولا يتنشر إلى بقية البدن الطاهر، والحائض محدثة ومتنجسة.
[م-٧١٦] لا خلاف بين العلماء في طهارة جسد الحائض، وعرقها، وسؤرها، وجواز النوم معها، وأكل طبخها، وعجنها، وما مسته من المائعات، ومساكنتها من غير كراهة، إلا خلافًا لا يثبت عن ابن عباس (¬١)، وقولًا شاذًا لعبيدة السلماني (¬٢).
والأدلة على هذه المسألة كثيرة:
الدليل الأول:
(١٦٢٢ - ٨٤) ما رواه مسلم من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت،