Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 238

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الأول في مخالطة الحائض وطهارة عرقها وسؤرها وثيابها
  5. والأدلة على هذه المسألة كثيرة
  6. الدليل السابع

قال ابن منظور في اللسان: «الشعار: ما ولي شعر جسد الإنسان، والجمع: أشعره، وشعر» (¬١).

وفي المثل: هم الشعار دون الدثار، يصفهم بالمودة والقرب.

وفي حديث الأنصار: أنتم الشعار، والناس الدثار (¬٢). أي أنتم الخاصة والبطانة كما سماهم عيبته، وكرشه، والدثار: الثوب الذي فوق الشعار».اهـ

قلت: جاء في البخاري ومسلم، في قصة غسل ابنته زينب، وفي آخره: فألقى إلينا حقوه، فقال: (أشعرنها إياه) (¬٣).

فإذا كان الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، وكانت تبيت هي ورسول الله ﷺ في شعار واحد، وهي حائض، فإما أن يقال: هذا بالنسبة لغالب الجسم؛ لأن عائشة لا بد أن تكون قد لبست الإزار، لأنه ثبت عن الرسول ﷺ أنه كان لا يباشر الحائض حتى تلبس الإزار. وقد يقال: إن هذا لمن أراد أن يباشر، وهو أخص من حالة النوم. والظاهر من حال النساء إذا حضن أن يلبسن على فروجهن ما يمنع انتشار النجاسة على سائر ثيابهن.

فإن قيل: هذه الأدلة يعارضها حديث عائشة،

(١٦٢٩ - ٩١) وهو ما رواه أبو داود (¬٤)، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا الأشعث، عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ لا يصلي في شعرنا أو لحفنا.

قال عبيد الله: شك أبي.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 238 (SanadKitab #157, hlm. urut 3936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.