Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 284

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث
  5. المبحث الثالث في صفة الغسل من المحيض
  6. الفرع الثالث في وضوء الغسل
  7. دليل ابن حزم في التفريق بين غسل الجنابة وبين غيره

• دليل ابن حزم في التفريق بين غسل الجنابة وبين غيره:

قال ابن حزم: «وأما غسل الجنابة والوضوء فإنه أجزأ فيهما عمل واحد بنية واحدة لهما جميعًا، للنص الوارد في ذلك، ثم ذكر حديث ميمونة من رواية مسلم له وفيه: ثم غسل سائر جسده، فقال: فهذا رسول الله ﷺ لم يعد غسل أعضاء الوضوء في غسله للجنابة، ونحن نشهد أن رسول الله ﷺ ما ضيع نية كل عمل افترضه الله عليه، فوجب ذلك في غسل الجنابة خاصة، وبقيت سائر الأغسال على حكمها» (¬١).

يعني: فلا يجزئ عمل واحد عن عملين أو عن أكثر.

ويناقش ابن حزم في كون نية الحدث الأصغر فرضًا من حديث ميمونة، فلا يستطيع أن يثبت أن الرسول ﷺ قد نوى الحدث الأصغر، وإذا لم يثبت ذلك فليس في الحديث حجة له. والله أعلم.

• الراجح:

بعد استعراض الأقوال والأدلة أجد أن القول بأن نية الحدث الأكبر تكفي عن نية الحدث الأصغر أقوى من حيث الدليل، والله أعلم (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 284 (SanadKitab #157, hlm. urut 3982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.