Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 288

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث
  5. المبحث الثالث في صفة الغسل من المحيض
  6. الفرع الثالث في وضوء الغسل
  7. دليل من أوجب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء
  8. الدليل الثالث

وجه الاستدلال عندهم:

أن الأنف لا يخلو من شعر، فيجب إيصال الماء إلى أصول هذا الشعر؛ لأن تحت كل شعرة جنابة، وقوله: (وأنقوا البشرة) ففي الفم بشرة، وعليه فيجب إيصال الماء إلى داخل الفم، وهذا يعني: وجوب المضمضة والاستنشاق.

• وأجيب:

بأن الحديث ضعيف، ولو صح لحمل على الشعر النابت على البشرة الظاهرة. وقوله: «وأنقوا البشرة» أي البشرة الظاهرة.

الدليل الثالث:

(١٦٥٩ - ١٢١) ما رواه الدارقطني (¬١)، من طريق بركة بن محمد، أخبرنا يوسف ابن أسباط، عن سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، (عن ابن سيرين) (¬٢)،

عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثًا فريضة.

[الحديث موضوع] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 288 (SanadKitab #157, hlm. urut 3986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.