Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 302

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث
  5. المبحث الثالث في صفة الغسل من المحيض
  6. الفرع الثالث في وضوء الغسل
  7. دليل من قال: المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء دون الغسل

قال ابن المنذر: «والذي به نقول: إيجاب الاستنشاق خاصة دون المضمضة، لثبوت الأخبار عن النبي ﷺ أنه أمر بالاستنشاق، ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر بالمضمضة» (¬١).

وقال ابن عبد البر: «وحجة من فرق بين المضمضة والاستنشاق أن النبي ﷺ فعل المضمضة ولم يأمر بها، وأفعاله مندوب إليها، ليست بواجبة إلا بدليل، وفعل الاستنثار وأمر به، وأمره على الوجوب أبدًا، إلا أن يتبين غير ذلك من مراده» (¬٢).

وهذا القول أقرب من القول بوجوب المضمضة والاستنشاق، وإن كان قد يقال: إذا لم يصح في المضمضة دليل، فالاستنشاق جزء منه، فيكون الأمر به للاستحباب، وليس للوجوب، وعلى القول بوجوب الاستنشاق في الوضوء فإنه لا يصح دليلًا على وجوبه في الغسل.

• دليل من قال: المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء دون الغسل:

أدلة هذا القول مركبة من أدلة قولين قد سبقا.

فأدلتهم على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء هي أدلة الحنابلة، وأدلتهم على كونها سنة في الغسل هي أدلة المالكية والشافعية.

والراجح عندي أن المضمضة سنة في الوضوء والغسل، وأما الاستنشاق فقد يقال بوجوبه في الوضوء دون الغسل، كما هو ظاهر النصوص، وقد يقال بأن المضمضة إذا لم تثبت في الوضوء فالاستنشاق جزء منها، فيكون الأمر بالاستنشاق للاستحباب، وأما قياس الغسل على الوضوء فلا يصح، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 302 (SanadKitab #157, hlm. urut 4000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.