Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 308

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث
  5. المبحث الثالث في صفة الغسل من المحيض
  6. الفرع الثالث في وضوء الغسل
  7. دليل الجمهور على استحباب التثليث في وضوء الغسل.

وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وبه قال سفيان الثوري (¬٤)، وإسحاق بن راهويه (¬٥)، ووجه في مذهب المالكية (¬٦).

وقيل: يتوضأ مرة مرة، وهو وجه في مذهب المالكية (¬٧).

ورجحه القاضي عياض، قال في الإكمال: «لم يأت في شيء من وضوء الجنب ذكر التكرار، وقال بعض شيوخنا: إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه» (¬٨).

قال خليل تعليقًا: «لا فضيلة في تكراره، يريد؛ لأنه -أي وضوء الجنب- من الغسل، ولا فضيلة في تكراره» (¬٩).

وقال ابن رجب: لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثًا وعلى تثليث صب الماء على الرأس (¬١٠).

• دليل الجمهور على استحباب التثليث في وضوء الغسل.

(١٦٧٢ - ١٣٤) ما رواه أحمد (¬١١)، قال: حدثنا عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 308 (SanadKitab #157, hlm. urut 4006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.