وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وبه قال سفيان الثوري (¬٤)، وإسحاق بن راهويه (¬٥)، ووجه في مذهب المالكية (¬٦).
وقيل: يتوضأ مرة مرة، وهو وجه في مذهب المالكية (¬٧).
ورجحه القاضي عياض، قال في الإكمال: «لم يأت في شيء من وضوء الجنب ذكر التكرار، وقال بعض شيوخنا: إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه» (¬٨).
قال خليل تعليقًا: «لا فضيلة في تكراره، يريد؛ لأنه -أي وضوء الجنب- من الغسل، ولا فضيلة في تكراره» (¬٩).
وقال ابن رجب: لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثًا وعلى تثليث صب الماء على الرأس (¬١٠).
• دليل الجمهور على استحباب التثليث في وضوء الغسل.
(١٦٧٢ - ١٣٤) ما رواه أحمد (¬١١)، قال: حدثنا عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة،