مسألة
في استحباب التيامن في الاغتسال
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• لا يشرع التثليث في الغسل إلا في موضعين: في غسل الكفين، وهذا صريح، وفي غسل الرأس على احتمال، هل قصد بذلك التكرار، أو الاستيعاب؟
[م-٧٢٩] أما التيامن في غسل الرأس ففيه دليل خاص:
(١٧٠٩ - ١٧١) فقد روى مسلم من طريق القاسم،
عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. ورواه البخاري بنحوه (¬١).
وأما التيامن في البدن فليس فيه حديث صريح في غسل الجنابة والحيض، ولكن فيه حديث أم عطية ﵂:
(١٧١٠ - ١٧٢) قال البخاري: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا خالد، عن حفصة بنت سيرين،