Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 349

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث
  5. المبحث الثالث في صفة الغسل من المحيض
  6. الفرع السادس في التثليث في غسل البدن
  7. دليل من قال: لا يستحب التثليث في غسل البدن من الحدث الأكبر

أن النبي ﷺ كان يغسل أعضاءه في الغسل سبع مرار» (¬١).

والظاهر أن التسبيع كان في غسل الفرج، لأنه لم يذكر التسبيع إلا في غسل اليد اليسرى، واليد اليسرى هي التي يغسل بها المرء فرجه قبل الاغتسال.

قال ابن رجب: «وليس في هذه الرواية التسبيع سوى في غسل يده اليسرى قبل الاستنجاء، ويحتمل أن المراد به التسبيع في غسل الفرج خاصة، وهو الأظهر» (¬٢).

وذكر ابن عبد البر في التمهيد، قال: عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس أنه كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه سبعًا وفرجه سبعًا».

فنص على غسل الفرج، وإن كان هذا الاحتمال يضعفه أن شعبة كان يفرغ على ابن عباس، ولا يمكن أن يكشف ابن عباس عورته لشعبة وعلى كل فالحديث ضعيف فلا حجة فيه (¬٣).

• دليل من قال: لا يستحب التثليث في غسل البدن من الحدث الأكبر:

قالوا: الأحاديث الصحيحة في صفة غسل النبي ﷺ من الجنابة لم يرد فيها أنه غسل بدنه ثلاثًا، وإذا لم يرد، لم يكن مشروعًا، فحديث عائشة، وحديث ميمونة في الصحيحين وحديث أم سلمة في مسلم وغيرها من الأحاديث لا تذكر التثليث.

قال ابن رجب: «حكت ميمونة غسل النبي ﷺ، ولم تذكر في غسل شيء من أعضائه عددًا إلا في غسل يديه في ابتداء الغسل، مع شك الراوي هل كان غسلهما مرتين أو ثلاثًا؟ وهذا الشك هو من الأعمش»، ثم قال: «وأطلقت الغسل في الباقي، فظاهره أنه لم يكرر غسل شيء من جسده بعد ذلك، لا في الوضوء ولا في الغسل بعد» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 349 (SanadKitab #157, hlm. urut 4047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.