Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 353

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث
  5. الفرع السابع في صفة غسل الرجلين
  6. دليل من قال يؤخر غسل رجليه

ورواية عن أحمد (¬١).

وقيل: تغسلهما مع الوضوء، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والمشهور عند الشافعية (¬٣).

وقيل: يغسلهما مع الوضوء، ويعيد غسلهما بعد تمام الغسل، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).

وقيل: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما، وإلا فالتقديم (¬٥).

وقيل: التقديم في غسل الرجلين والتأخير سواء. وهو رواية عن أحمد (¬٦).

• دليل من قال يؤخر غسل رجليه:

(١٧١٨ - ١٧٩) استدلوا بما رواه البخاري من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس،

عن ميمونة قالت: سترت النبي ﷺ وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. ورواه مسلم أيضًا بنحوه (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 353 (SanadKitab #157, hlm. urut 4051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.