Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 357

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث
  5. الفرع السابع في صفة غسل الرجلين
  6. الراجح من هذه الأقوال

قال ابن حجر معقبًا: «كذا قال، وليس في شيء من الروايات عنهما التصريح بذلك، بل هي إما محتملة كرواية: (توضأ وضوءه للصلاة) أو ظاهرة في تأخيرهما كرواية أبي معاوية المتقدمة، وشاهدها من طريق أبي سلمة، ويوافقها أكثر الروايات عن ميمونة، أو صريحة في تأخيرهما كحديث الباب -يعني رواية التصريح في رواية ميمونة: وفيه: (توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه) - وراويها مقدم في الحفظ والفقه على جميع من رواه عن الأعمش، وقول من قال: إنما فعل ذلك مرة لبيان الجواز، متعقب، فإن رواية أحمد، عن أبي معاوية، عن الأعمش ما يدل على المواظبة: ولفظه: كان رسول إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، فذكر الحديث، وفي آخره: (ثم يتنحى فيغسل رجليه)» (¬١)

وأبو معاوية من أثبت الناس في الأعمش، وحديثه عنه في الصحيحين.

وقول الحنفية: إن الحامل على غسل الرجلين؛ لأن المكان كان قد اجتمع فيه ماء مستعمل، فيغسل القدمان من الغسالة (¬٢)، قول ضعيف؛ لأن الماء المستعمل طهور على الصحيح. والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 357 (SanadKitab #157, hlm. urut 4055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.