Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 363

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث
  5. الفرع الثامن الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة

واستحب بعض الشافعية استعمال الطيب في كل ما أصابه دم الحيض من الجسد أيضًا، لأن المقصود قطع رائحة الدم حيث كان.

ونص أحمد على أنه لا يجب غسل باطن الفرج من حيض ولا جنابة ولا استنجاء.

قال جعفر بن محمد: قلت لأحمد: إذا اغتسلت من المحيض تدخل يدها؟

قال: لا إلا ما ظهر ولم ير أن تدخل أصابعها ولا يدها في فرجها في غسل ولا وضوء» (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 363 (SanadKitab #157, hlm. urut 4061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.