Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 368

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض
  5. المبحث الأول في نجاسة دم الحيض

الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض

المبحث الأول في نجاسة دم الحيض

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• لا خلاف في نجاسة دم الحيض.

[م-٧٣٤] نقل الإجماع على نجاسة دم الحيض كثير من الفقهاء، وإليك النقول عن بعضهم.

قال القرافي: «وهو نجس إجماعًا» (¬١). يعني دم الحيض.

وقال الشوكاني: «واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين» (¬٢).

وحكى النووي الإجماع على نجاسة الدم، وإطلاقه يشمل الحيض.

قال النووي: «والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 368 (SanadKitab #157, hlm. urut 4066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.