Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 372

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض
  5. المبحث الأول في نجاسة دم الحيض
  6. الدليل الثالث

وجه الاستدلال من الحديث:

قوله: (فاغسلي عنك الدم) أمرها بغسل الدم، وهذا يدل على أنه نجس، فإن قيل: الغسل لا يدل على النجاسة، فعائشة كانت تغسل المني من ثوبه، والمني طاهر، فالجواب عنه: أن النبي ﷺ لم يأمر عائشة بغسل المني، فهي حكاية فعل من عائشة، بخلاف الأمر بغسل الدم، فهو أمر، والأصل في الأمر الوجوب.

الدليل الثالث:

(١٧٣٤ - ١٩٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدى بن دينار، قال:

سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الثوب يصيبه دم الحيض. قال: حكيه بضلع (¬١)، واغسليه بماء وسدر.

[رجاله ثقات] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 372 (SanadKitab #157, hlm. urut 4070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.