Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 376

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض
  5. المبحث الثاني في تعين الماء في إزالة دم الحيض

من مذهب الحنفية (¬١)، وبه قال ابن تيمية إلا أنه لم يشترط أن يكون المزيل مائعًا (¬٢).

وقيل: إن نص الشارع على تطهيره بالماء كنجاسة دم الحيض لم يجز العدول إلى غيره.

وإن نص الشارع على غير الماء كطهارة النعلين، فيجوز الاقتصار عليه.

ويجوز العدول إلى الماء؛ لأن الماء أقوى من غيره بالتطهير.

وإن كان الشارع لم ينص على مادة التطهير، وجب الاقتصار على الماء فقط. وهذا القول اختيار الشوكاني ﵀ (¬٣).

• أدلة الجمهور على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء:

ذكرت أدلتهم في الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية، في شروط الاستجمار، الشرط السادس، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والحمد لله.

• أدلة الحنفية وابن تيمية بأنه لا يشترط الماء لإزالة النجاسة:

ذكرت أدلتهم في الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية، في شروط الاستجمار، الشرط السادس، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والحمد لله.

• أدلة الحنفية على أنه يشترط أن يكون المزيل مائعًا ولو لم يكن ماء:

قالوا: إن كل مائع مزيل فإنه يطهر النجاسة، قياسًا على إزالة النجاسة بالماء بناء على أن الطهارة بالماء معلولة بعلة كونه قالعًا لتلك النجاسة، والمائع قالع فهو محصل ذلك المقصود فتحصل به الطهارة.

وقيدوا المائع بكونه مزيلًا ليخرج الدهن والسمن واللبن وما أشبه ذلك؛ لأن الإزالة إنما تكون بأن يخرج أجزاء النجاسة مع المزيل شيئا فشيئًا، وذلك إنما يتحقق

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 376 (SanadKitab #157, hlm. urut 4074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.