Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 378

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض
  5. المبحث الثالث في وجوب تكرار الغسل من دم الحيض

المبحث الثالث في وجوب تكرار الغسل من دم الحيض

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النجاسة عين خبيثة، متى زالت بأي مزيل زال حكمها.

• لم يرد التكرار في إزالة الخبث إلا في طهارة الإناء من ولوغ الكلب، وهو غير مقيس، وفي طهارة الاستجمار، إذا أنقى دون الثلاث؛ لضعف المطهر.

[م-٧٣٦] اختلف العلماء في وجوب تكرار الغسل في نجاسة دم الحيض،

فقيل: إن كانت النجاسة مرئية، كالدم يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينها، وإن كانت غير مرئية، وجب غسلها ثلاثًا، وذلك مثل نجاسة ولوغ الكلب، ونحوها، وهذا مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: لا يجب العدد في غسل النجاسات مطلقًا ما عدا الكلب، وهو مذهب مالك (¬٢)، والشافعية إلا أنهم ألحقوا الخنزير بالكلب (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 378 (SanadKitab #157, hlm. urut 4076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.