Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 381

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض
  5. المبحث الثالث في وجوب تكرار الغسل من دم الحيض
  6. دليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعا
  7. الدليل الأول

• والجواب على هذا من وجهين:

الأول: أن هذا الأثر لا يعرف مسندًا في كتب الحديث، إنما ذكره الحنابلة في كتبهم الفقهية، فلا حجة فيه.

الثاني: على فرض صحته فقد روي ما يدل على أنه منسوخ.

(١٧٤٠ - ٢٠١) فقد روى أحمد، قال: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله، يعنى ابن عصمة،

عن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله ﷺ يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، والغسل من البول مرة (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 381 (SanadKitab #157, hlm. urut 4079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.