Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 383

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض
  5. المبحث الثالث في وجوب تكرار الغسل من دم الحيض
  6. دليل الحنفية على التفريق بين النجاسة المرئية وغير المرئية

ولا عبرة فيها بالعدد؛ لأن النجاسة في العين، فإذا زالت العين زالت النجاسة، وإن بقيت بقيت.

وأما إن كانت النجاسة غير مرئية فإنه يجب غسلها ثلاث مرات، والدليل على ذلك.

(١٧٤٣ - ٢٠٤) ما رواه الطحاوي من طريق عبد السلام بن حرب، عن عبد الملك، عن عطاء،

عن أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال يغسل ثلاث مرار (¬١).

[المحفوظ من حديث أبي هريرة الأمر بغسله سبعًا] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 383 (SanadKitab #157, hlm. urut 4081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.