Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 387

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض
  5. المبحث الثالث في وجوب تكرار الغسل من دم الحيض
  6. دليل الحنفية على التفريق بين النجاسة المرئية وغير المرئية
  7. الدليل الثاني للحنفية

أن الحنفية يقولون إذا غمس يده في الإناء لم يتنجس الماء، ولو كان غسل اليد من نجاسة لتنجس الماء بغمس اليد فيه قبل غسلها، ولكن غسل اليدين ثلاثًا هو من سنن الوضوء، والغسل، وكان النبي ﷺ يواظب على المداومة على غسلهما قبل التطهر، ويتأكد هذا الاستحباب إذا كان قائمًا من النوم، ولو كان غسلهما عن نجاسة لكان حكم اليدين حكم نجاسة دم الحيض، وأنتم لا تشترطون عددًا في نجاسة دم الحيض، بل يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة.

قال البيهقي في المعرفة: «زعم الطحاوي أنه تتبع الآثار، ثم روى الأحاديث الصحيحة في ولوغ الكلب، وترك القول بالعدد في تطهير الإناء منه، واستعمال التراب فيه. وجعل نظير ذلك الأحاديث التي وردت في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وهو يوجب غسل الإناء من الولوغ، ولا يوجب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، فكيف يشتبهان؟» (¬١).

• الراجح:

أن النجاسة تزال بأي مزيل، والمطلوب إزالتها، وإذا زالت عين النجاسة ولو بغسلة واحدة زال حكمها، وطهر المحل، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 387 (SanadKitab #157, hlm. urut 4085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.