وقيل: تمنع إلا من قراءة الآية والآيتين. وهو قول ابن عقيل من الحنابلة (¬١).
وقيل: تمنع إلا من قراءة ما دون الآية، وهو رواية عن أبي حنيفة، اختارها بعض أصحابه، ومنهم الطحاوي (¬٢).
• أدلة الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن:
استدل الحنفية والشافعية والحنابلة على منع الحائض بأدلة منها:
الدليل الأول:
(١٧٤٦ - ٢٠٧) حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة، قالا: حدثنا إسماعيل ابن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال:
لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن (¬٣).
[ضعيف] (¬٤).