Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 407

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات
  4. الفصل الأول في تعبد الحائض بكتاب الله
  5. المبحث الأول في قراءة القرآن للحائض
  6. أدلة الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن
  7. استدل الحنفية والشافعية والحنابلة على منع الحائض بأدلة منها
  8. الدليل الثالث

أكل رسول الله ﷺ وهو جنب، فأخبرت عمر بن الخطاب، فجرني إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله إن هذا أخبرني أنك أكلت، وأنت جنب. قال: نعم إذا توضأت أكلت وشربت، ولكني لا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل (¬١).

[ضعيف، ولو صح لكان حكاية فعل في الجنب خاصة] (¬٢).

(١٧٥١ - ٢١٢) ومن أدلة منع الجنب من قراءة القرآن ما رواه عبد الرزاق، قال: عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبيدة السلماني، قال:

كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ القرآن، وهو جنب.

[رجاله ثقات، والكراهة عند السلف تأتي بمعنى التحريم، وعمر له سنة متبعة؛

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 407 (SanadKitab #157, hlm. urut 4105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.