Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 417

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات
  4. الفصل الأول في تعبد الحائض بكتاب الله
  5. المبحث الأول في قراءة القرآن للحائض
  6. دليل من فرق بين الحيض والجنابة

الدليل الخامس:

(١٧٥٧ - ٢١٨) ما رواه مسلم من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، قال: حدثنا سعيد بن حويرث،

أنه سمع ابن عباس يقول: إن النبي ﷺ قضى حاجته من الخلاء، فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء.

قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي ﷺ قيل له: إنك لم تتوضأ، قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث (¬١).

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ قال: (ما أردت صلاة فأتوضأ) فمعناه أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة، ولا يجب الوضوء لغير الصلاة من قراءة القرآن للجنب والحائض وغيرهما. وانظر مزيد شرح للاستدلال بهذا الحديث في مسألة جواز مس المصحف، وسأذكرها إن شاء الله تعالى بعد هذه المسألة.

• دليل من فرق بين الحيض والجنابة:

قالوا: التفريق قائم من جهة الأثر والنظر.

أما الآثار، فيرون أن أحاديث منع الحائض شديدة الضعف، وأحاديث منع الجنب صالحة للاحتجاج، إما بنفسها، أو بجمع طرقها .. كحديث علي، وحديث مالك بن عبادة الغافقي، ومن الآثار أثر عمر ﵁، وأثر ابن مسعود، وأثر ابن رواحة. وسبق ذكر هذه النصوص وتخريجها في أدلة القول الأول.

وأما من جهة النظر:

قالوا: إن مدة الحيض قد تطول، فيخشى عليها النسيان، وهي غير قادرة على رفع المانع بخلاف الجنب فهو قادر على رفعه.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 417 (SanadKitab #157, hlm. urut 4115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.