وأما بعد الدبغ فيباح استعماله في يابس عندهما، وفي الماء عند المالكية (¬١).
وقيل: الدباغ يطهر جميع جلود الميتة بما في ذلك جلود ما لا يؤكل لحمه، إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، وهو مذهب الشافعية (¬٢).
وقيل: الدباغ لا يطهر إلا ما تحله الذكاة، وهو رواية عن مالك (¬٣)، واختاره أبو ثور (¬٤)، ورجحه بعض الحنابلة كالمجد وابن رزين وابن عبد القوي (¬٥)، وابن تيمية (¬٦).
وقيل: الدباغ يطهر كل حيوان طاهر في الحياة، وهو رواية عن أحمد، واختارها بعض أصحابه، وهو رواية ثانية عن ابن تيمية (¬٧).
وقيل: الدباغ يطهر جميع الجلود حتى جلد الكلب والخنزير، وهو مذهب الظاهرية (¬٨).