Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 422

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات
  4. الفصل الأول في تعبد الحائض بكتاب الله
  5. المبحث الثاني في مس الحائض والمحدث المصحف
  6. أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة
  7. الدليل الأول

واختيار ابن تيمية (¬١).

وقيل: تستحب له الطهارة، ولا تجب. قال البيهقي: اختارها العراقيون (¬٢)، وهو مذهب الظاهرية (¬٣)، واختيار ابن المنذر (¬٤).

• أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة:

الدليل الأول:

من الكتاب قوله تعالى: (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ (٧٨) لَاّ يَمَسُّهُ إِلَاّ الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: ٧٧ - ٧٩]، فالآية خبر بمعنى النهي، أي لا يمس المصحف إلا المطهر: والمطهر هو المتطهر من الحدث الأصغر والأكبر، ومنه الحيض.

• وأجيب:

بأن المراد بالمطهرون الملائكة. والضمير في قوله: (لَاّ يَمَسُّهُ) يعود إلى أقرب مذكور، وهو الكتاب المكنون.

وهذا قول ابن عباس (¬٥)، وقال مالك: «أحسن ما سمعت في هذه الآية (لَا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 422 (SanadKitab #157, hlm. urut 4120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.