Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 424

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات
  4. الفصل الأول في تعبد الحائض بكتاب الله
  5. المبحث الثاني في مس الحائض والمحدث المصحف
  6. أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة
  7. الدليل الثاني

جاء بصيغة الخبر فالمراد منه توكيد النهي، وكأنه أمر لا يمكن تخلفه، وتوكيد النهي لا يعني إلا التحريم.

وقالوا أيضًا: في قوله: (يَمَسُّهُ إِلَاّ الْمُطَهَّرُونَ) المطهرون: اسم مفعول، ولو كان يريد المتطهر لعبر باسم الفاعل، كما قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [البقرة: ٢٢٢].

الدليل الثاني:

(١٧٥٩ - ٢٢٠) ما رواه الدارقطني من طريق سعيد بن محمد بن ثواب، حدثنا

أبو عاصم، حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال: سمعت سالما يحدث

عن أبيه قال قال النبي ﷺ: لا يمس القرآن إلا طاهر (¬١).

[ضعيف، والمعروف أنه من فعل ابن عمر] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 424 (SanadKitab #157, hlm. urut 4122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.