Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 417

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب العاشر باب الآنية
  4. الفصل الخامس في الأواني المتخذة من الميتة
  5. المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة
  6. دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء

الوجه الثاني:

أن الموت ليس هو علة النجاسة، فما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، ومثله السمك، فعلة النجاسة من الميتة هو احتقان الدم واحتباسه فيها، فالدباغ ينشف رطوبته ويجففه.

فالميتة ثلاثة أقسام:

منها ما هو طاهر مطلقًا كالشعر إذا جز، سواء جز في حال الحياة، أو بعد الموت.

ومنها ما لا يطهر بحال كاللحم، والدم المسفوح.

ومنه ما يحكم بنجاسته ما دام متصلًا برطوبة النجاسة ودمها، فإذا دبغ قطعت عنه هذه النجاسات، فأصبح طاهرًا. ونجاسة الجلد قبل الدباغ كنجاسة الثوب، فإذا دبغ قطعت عنه النجاسة (¬١).

وأما دليلهم على تحريم الانتفاع به قبل الدبغ

(١٢٠) فهو ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، قال: أتانا كتاب النبي ﷺ، وأنا غلام، ألا تنتفعوا بإهاب ميتة، ولا عصب (¬٢).

[رجاله ثقات إلا أن عبد الله بن عكيم لم يثبت له سماع من النبي ﷺ فهو مرسل، وقد اختلف في إسناده اختلافً كثيرً] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 417 (SanadKitab #157, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.