Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 465

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات
  4. الفصل الثاني في أحكام الحائض من حيث الصلاة
  5. المبحث الأول تحرم الصلاة من الحائض ولا يستحب لها القضاء
  6. أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي
  7. أما الأدلة على كونها لا تصلي فكثيرة، منها
  8. الدليل الأول

• أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي:

أما الأدلة على كونها لا تصلي فكثيرة، منها:

الدليل الأول:

(١٧٨٣ - ٢٤٣) روى البخاري من طريق زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله،

عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول الله ﷺ في أضحى -أو فطر- إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكم أكثر أهل النار. فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها، وأخرجه مسلم (¬١).

(١٧٨٤ - ٢٤٤) وأخرج مسلم نحوه من حديث عبد الله بن عمر (¬٢).

(١٧٨٥ - ٢٤٥) وروى البخاري من طريق أبي معاوية، قال: حدثنا هشام ابن عروة، عن أبيه،

عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.

قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 465 (SanadKitab #157, hlm. urut 4163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.