Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 467

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات
  4. الفصل الثاني في أحكام الحائض من حيث الصلاة
  5. المبحث الأول تحرم الصلاة من الحائض ولا يستحب لها القضاء
  6. أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي
  7. وأما الأدلة على كون الحائض لا تقضي الصلاة
  8. الدليل الأول

كل الصلوات وأنها إن صلت أو صامت، أو طافت لم يجزها ذلك عن فرض أو نفل كان عليها» (¬١).

وقال النووي في شرح مسلم: «أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة ولا الصوم في الحال» (¬٢).

ونقل الإجماع القرطبي في المفهم شرح مسلم (¬٣).

• وأما الأدلة على كون الحائض لا تقضي الصلاة:

الدليل الأول:

(١٧٨٦ - ٢٤٦) ما أخرجه البخاري من طريق قتادة، قال: حدثتني معاذة،

أن امرأة قالت لعائشة: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت. فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي ﷺ فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله (¬٤).

قولها: فلا يأمرنا به. قال ابن حجر في الفتح: «عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلال على عدم الوجوب لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء، والله أعلم» (¬٥).

لكن قال ابن رجب: «نساء النبي ﷺ إذا كن يحضن في زمانه فلا يقضين الصلاة إذا طهرن فإنما يكون ذلك بإقرار النبي ﷺ على ذلك، وأمره به. فإن مثل هذا لا يخفى عليه، ولو كان القضاء واجبًا عليهن لم يهمل ذلك، وهو لا يغفل عن مثله لشدة اهتمامه بأمر الصلاة» (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 467 (SanadKitab #157, hlm. urut 4165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.