Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 473

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات
  4. الفصل الثاني في أحكام الحائض من حيث الصلاة
  5. المبحث الثاني في جلوس الحائض في مصلاها تذكر الله بقدر الصلاة

المبحث الثاني في جلوس الحائض في مصلاها تذكر الله بقدر الصلاة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• العبادات مبناها على التوقيف، وليس على الاستحسان المصادم للنص.

• تسقط الصلاة عن الحائض إلى غير بدل، ومن شرع لها عبادة بدلًا عن الصلاة فقد ابتدع.

• العبادات مبناها على التوقيف وليس على الرأي المحض.

[م-٧٤٢] قال النووي: مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح، ولا ذكر في أوقات الصلوات، ولا في غيرها، وممن قال بهذا الأوزاعي ومالك، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور، حكاه عنهم ابن جرير (¬١).

وقيل: يستحب لها ذلك، وهذا مذهب الحنفية، واختاره جماعة من السلف (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 473 (SanadKitab #157, hlm. urut 4171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.