Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 421

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب العاشر باب الآنية
  4. الفصل الخامس في الأواني المتخذة من الميتة
  5. المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة
  6. دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء

الجواب عن حديث عبد الله بن عكيم:

أولًا: ضعف حديث عبد الله بن عكيم.

ثانيًا: لو صح الحديث، فلا حجة فيه؛ لأن الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ.

قال أبو داود: قال النضر بن شميل، وإنما يسمى إهابًا ما لم يدبغ (¬١).

وقال البيهقي: وهو محمول عندنا على ما قبل الدبغ ... إلخ (¬٢).

وقال ابن حبان: ومعنى خبر عبد الله بن عكيم: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»، يريد به قبل الدباغ، والدليل على صحته قوله ﷺ: أيما إهاب دبغ فقد طهر (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 421 (SanadKitab #157, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.