والمشهور من مذهب الحنابلة (¬١).
• دليل من قال: إذا أدركت مقدار تكبيرة الإحرام وجبت الصلاة.
الدليل الأول:
(١٨٠٨ - ٢٦٨) استدلوا بما رواه البخاري من طريق يحي، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته (¬٢).
ورواه مسلم من حديث عائشة ﵂ (¬٣).
وقد أجبت عن هذا الحديث في المسألة السابقة وبينت أن المراد بالسجدة هي الركعة، ودللت على ذلك من السنة فارجع إليه إن شئت.
الدليل الثاني:
أن الصلاة تجب بإدراك جزء من الوقت كما يجب على المسافر الإتمام إذا اقتدى بمقيم في جزء من صلاته.
• دليل من قال: تجب الصلاة إذا أدركت مقدار ركعة:
الدليل الأول:
(١٨٠٩ - ٢٦٩) استدلوا بما رواه البخاري من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج يحدثونه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع